responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 342


فليعد ، وإن كان الوقت قد مضى فلا » هو عدم القضاء ، والتعارض بينهما بالعموم من وجه فان تلك الصحيحة أخص موضوعا وأعم حكما ، وهذه الصحيحة أعم موضوعا لشمولها لمن قرئت عليه الآية ومن لم تقرأ عليه ، وأخص حكما لاختصاص الإعادة فيها بالوقت ، ومورد المعارضة هو الإعادة بعد مضى الوقت .
أقول : لو كان مفاد صحيحة العيص عدم إمكان استيفاء الملاك بعد مضى الوقت بتقريب ان عدم القضاء لا يخلو اما أن يكون لأجل الملاك في الوقت ، أو لأجل عدم التمكن منه في خارج الوقت ، وحيث ان الملاك لم يستوف في الوقت ، بدليل إيجاب الإعادة فيه ، فلا بد أن يكون عدم القضاء لأجل عدم التمكن ، وعلى هذا تكون صحيحة العيص حاكمة في مورد المعارضة .
لكن فيه : ان عدم القضاء يمكن أن يكون لأجل العذر المستوعب للوقت ، فإن المأمور به لما كان هو الطبيعي بين أول الوقت وآخره ، فلا محالة يكون المعذر عنه هو الذي يستوعب تمام الوقت ، وإلا فالعذر في بعض الوقت لا أثر له .
نعم ، ربما يدل دليل عليه بالخصوص ، وعلى هذا فعدم القضاء في صحيحة العيص يمكن أن يكون لأجل ذلك لا لأجل عدم التمكن ، فلا حكومة لها .
إن قلت : إطلاق قوله عليه السلام : « إن كان الوقت قد مضى » يعم ما إذا لم يلتفت في الوقت حتى انقضى ، أو التفت وعصى بعدم

342

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست