نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 341
عليه الصوم بعد شهر رمضان ولو أفطر لم يعاقب عليه ولم تجب عليه الكفارة . نعم ، لو كان إفطاره بنحو التجري عوقب عقابه . هذا كله في ما جهل أصل تشريع القصر أو جهل تعينه ، أما لو علم بهما وجهل الجهات الأخر ، كما لو جهل أن المسافة الشرعية بريدان ، وتخيل أنها أربعة برد كما يقوله أبو حنيفة أو ثلاثة برد كما يقوله الآخرون ، أو تخيل انحصار الثمانية فراسخ في الامتدادية دون التلفيقية ، أو جهل أن الراجع من سفر اللهو يقصر ، أو أن كثير السفر إذا أقام عشرا يقصر في المقصد الأول من سفره ، إلى غير ذلك ، فتجب عليه الإعادة بمقتضى قوله ( ع ) في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم : « إن قرئت عليه آية التقصير وفسّرت » ولا يتوهم أن التفسير أريد به الشرح بجميع ما يعتبر فيه ، ضرورة أنه يراد به تفسير ان نفى الجناح ليس على ما يتراءى منه ، فقد أريد الوجوب التعيني ، وأنه بمثابة حكمة التشريع . لكن إن لم يتبين له الأمر حتى خرج الوقت ، هل عليه أن يقضى أم لا ؟ فيه تأمل ، حيث ان إطلاق تلك الصحيحة يقضي بذلك ، ومقتضى صحيحة العيص ، حيث قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل صلى وهو مسافر ، فأتم الصلاة . قال ( ع ) : إن كان في وقت
341
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 341