responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 33


هو المسافة الملفقة من أربعة ذهابا وأربعة إيابا ، أم كون الرجوع في يومه وليلته ، ومرجع الشك في ان المخصص لعموم ( كل مكلف يتم ) هو هذا أم ذاك ؟ والمتيقن من التخصيص هو ما كان الرجوع في يومه وليلته ، والباقي يكون داخلا تحت العام فيجب التمام .
لكن عرفت ان الإطلاق في الروايات المتقدمة محكم .
إن قلت : ورد في حديث محمد بن مسلم تعليل القصر إذا ذهب بريد أو رجع بريدا بأنه قد شغل يومه [1] ، وهذا من قبيل منصوص العلة ، وهو يقيد إطلاق البريد ، حيث انه لا يصدق أنه شغل اليوم إلا إذا عاد ليومه .
قلت : هذا الحديث بمثابة الصغرى للحكم ، وأما الكبرى فهي :
وكل من شغل يومه فيجب عليه القصر . ونحن نعلم أنه لا يلزم شغل اليوم حتى في الثمانية الامتدادية ، لأن المراد شأنية ذلك لا كونه بالفعل شاغلا يومه . وعلى هذا فلا يلزم العود ليومه في الكبرى فكيف بالصغرى ؟
على أن استفادة التقييد من هذا الحديث لا يقاوم إطلاق الروايات التي تلوناها عليك .
* * * وقد يتوهم اشتراط العود ليومه في الثمانية



[1] الوسائل - باب 3 من صلاة المسافر ، الحديث 9 .

33

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست