نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 33
هو المسافة الملفقة من أربعة ذهابا وأربعة إيابا ، أم كون الرجوع في يومه وليلته ، ومرجع الشك في ان المخصص لعموم ( كل مكلف يتم ) هو هذا أم ذاك ؟ والمتيقن من التخصيص هو ما كان الرجوع في يومه وليلته ، والباقي يكون داخلا تحت العام فيجب التمام . لكن عرفت ان الإطلاق في الروايات المتقدمة محكم . إن قلت : ورد في حديث محمد بن مسلم تعليل القصر إذا ذهب بريد أو رجع بريدا بأنه قد شغل يومه [1] ، وهذا من قبيل منصوص العلة ، وهو يقيد إطلاق البريد ، حيث انه لا يصدق أنه شغل اليوم إلا إذا عاد ليومه . قلت : هذا الحديث بمثابة الصغرى للحكم ، وأما الكبرى فهي : وكل من شغل يومه فيجب عليه القصر . ونحن نعلم أنه لا يلزم شغل اليوم حتى في الثمانية الامتدادية ، لأن المراد شأنية ذلك لا كونه بالفعل شاغلا يومه . وعلى هذا فلا يلزم العود ليومه في الكبرى فكيف بالصغرى ؟ على أن استفادة التقييد من هذا الحديث لا يقاوم إطلاق الروايات التي تلوناها عليك . * * * وقد يتوهم اشتراط العود ليومه في الثمانية