نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 32
لقاعدة كليه . ويشهد لذلك ما رواه الكليني والصدوق والبرقي عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن قوم خرجوا في سفر ، فلما انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصروا من الصلاة ، فلما صاروا على فرسخين ، أو على ثلاثة فراسخ أو على أربعة تخلف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم إلا به ، فأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم ، وهم لا يستقيم لهم السفر إلا بمجيئه إليهم ، فأقاموا على ذلك أياما لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون ، هل ينبغي لهم أن يتموا الصلاة أو يقيموا على تقصيرهم ؟ قال : إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا ، وإن كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة قاموا أو انصرفوا ، فإذا مضوا فليقصروا » [1] . مقتضى هذا الحديث وجوب القصر في الثمانية التلفيقية ( المتشكلة من أربعة ذهابا وأربعة إيابا ) ولو لم يرجع في يومه وليلته ، لكن بشرط عدم قصد الإقامة عند رأس الأربعة فراسخ . نعم ، لو لم يكن إطلاق لروايات البريد ، والبريد ذاهبا ومثله جائيا ، وخدشنا في سند رواية إسحاق بن عمار ، واحتملنا كون القصر في عرفات لخصوصية لا نعرفها ، فلا بد من اشتراط العود ليومه وليلته للحكم بوجوب القصر ، لأنا نشك حينئذ في ان شرط وجوب القصر