نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 34
التلفيقية استنادا إلى ما رواه الشيخ بسنده عن أبى ولاد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : « إني كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة وهو من الكوفة على نحو من عشرين فرسخا في الماء ، فسرت يومي ذلك أقصر الصلاة ، ثم بدا لي في الليل الرجوع إلى الكوفة فلم أدر أصلي في رجوعي بتقصير أم بتمام ، وكيف كان ينبغي أن أصنع ؟ فقال : إن كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا فكان عليك حين رجعت أن تصلى بالتقصير ، لأنك كنت مسافرا إلى أن تقصير إلى منزلك » [1] واليوم هنا هو مجموع الليل والنهار ، ومورد السؤال ما إذا ذهب في النهار وبدا له الرجوع في الليل فما ذا يفعل في الرجوع وحيث حكم الإمام عليه السلام بالقصر إذا كان قد سار بريدا ، يستفاد من الحديث هذه الشرطية ( من بدا له الرجوع في الليل بعد أن سار في النهار بريدا فعليه القصر ) ومفهوم هذه الشرطية ( أن لم يرجع في الليل فلا يقصر ) . لكن يندفع هذا الوهم بأن التقييد بالرجوع في الليل لم يرد في كلام الإمام عليه السلام بل هو في كلام الراوي . إنما قيد