نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 266
وقال في ( مجمع الفائدة ) : « ويحتمل الاكتفاء بالشهر الهلالي على تقدير الاتفاق ، والثلاثين على تقدير عدمه ، كما هو الظاهر من الشهر ، وكون الحكم كذلك في أمثالها على الظاهر ، كما سبق وسيأتي ، وللعمل بهما لوقوعهما في الاخبار الصحيحة ، والشهر في الأكثر وهو حقيقة في الهلالي ، وقد لا يتفق فيكون كل في مادته ، وليست المنافاة حاصلة بحيث لا يمكن الجمع حتى يحمل المطلق على المقيد ، على انه يحتمل التخيير بينهما » [1] وربما يمكن الاستشهاد لما ذكرناه بصحيحة معاوية بن وهب عن أبى عبد اللَّه عليه السلام انه قال : « إذا دخلت بلدا وأنت تريد المقام عشرة أيام فأتم الصلاة حين تقدم ، وإن أردت المقام دون العشرة فقصر وإن أقمت تقول غدا أخرج أو بعد غد ، ولم تجمع على عشرة فقصر ما بينك وبين شهر ، فإذا تم الشهر فأتم الصلاة . قال : قلت : إن دخلت بلدا أول يوم من شهر رمضان ولست أريد أقيم عشرا ؟ قال : قصّر وأفطر . قلت : فان مكثت كذلك أقول غدا أو بعد غد فأفطر الشهر كله وأقصر ؟ قال : نعم هما واحد ، إذا قصرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصرت » [2]
[1] مجمع الفائدة - بحث صلاة المسافر . [2] الوسائل - باب 15 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 17 .
266
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 266