responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 267

إسم الكتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) ( عدد الصفحات : 468)


أقول : في ذيل الحديث وإن لم يصرح بأنه يتم بعد تمام شهر رمضان ، لكنه بقرينة سابقه يظهر ذلك بحيث لا يحتمل أن يضيف إلى شهر رمضان يوما من شوال .
* * * وللشيخ الأعظم الأنصاري ( قدس سره ) كلام في المقام لا بأس بذكره وبيان ما يرد عليه . قال :
« وإن تردد ، أو عزم على الخروج ولم يتفق له قصر إلى ثلاثين يوما ، ثم يتم ولو صلاة واحدة ، إجماعا ونصّا وفتوى .
وفي الاكتفاء بما بين الهلالين وإن نقص عن ثلاثين وجهان :
أقواهما العدم ، اما لانصراف روايات الشهر إلى الغالب من انكسار شهر التردد الموجب لإكمال الثلاثين قولا واحدا على الظاهر ، وأما لتقييدها بحسنة أبي أيوب المصرحة بالثلاثين ، الشاملة لمن أدرك ما بين الهلالين في محل التردد . ولو أثرت الغلبة في إطلاق المقيد لأثرت في إطلاق المطلق ، فيرجع في حكم الفرد النادر إلى أصالة التقصير المستفادة من عموماته ، واستصحابه . لكن التقييد يشكل بأن إرادة خصوص الثلاثين من الشهر ولو مع عدم الانكسار غريب عرفا وشرعا ، إذ لفظ الشهر في مقام عدم الانكسار لا يطلق على أزيد مما بين الهلالين ، كما لا يخفى » [1] .



[1] كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري ص 400 .

267

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست