responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 265


ثانيهما - ما لوحظ فيه العدد محضا بلا لحاظ جهة ما بين الهلالين ، وهو الثلاثون فيطلق على هذا العدد لفظ الشهر ، فلفظ الشهر يستعمل في ثلاثة معان ، والذي ورد في الرواية من جملة ( يعد ثلاثين يوما ) انما يصير قرينة على نفى الثاني وتعيين الثالث ولا ينفى الأول .
ويتحصل من المقام انه متى مسّت الحاجة إلى العدّ فلا بد من الثلاثين دون ما خلا من الشهر وتداركه من الشهر الآتي ، ومتى ما لم يكن كذلك كما إذا دخل أول الشهر فلعنوانه بخصوصه دخالة في الحكم ، وعلى ذلك إذا تم الشهر يتم الصلاة ، وإن كانت الأيام تسعة وعشرين ، ولا يضيف إليه يوما من الشهر الآتي ليكمل الثلاثين ، وهذا هو الأقوى .
قال في ( المدارك ) : « وكلام أكثر الأصحاب يقتضي الاكتفاء بالشهر الهلالي إذا حصل التردد في أوله وإن كان ناقصا » .
والظاهر أن الشهرة بالأخذ بالثلاثين مطلقا ، انما هي بين المتأخرين تبعا للعلامة في ( التذكرة ) حيث انه اعتبر الثلاثين ولم يعتبر الشهر الهلالي نظرا إلى ان لفظ الشهر كالمجمل ولفظ الثلاثين كالمبين ) [1]



[1] تذكرة الفقهاء ، للعلامة الحلي ص 190 .

265

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست