نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 216
لاعتياد المسافرة وكذلك الدوران ونحو ذلك ، ضرورة ان مقتضى إلغاء الخصوصيات هو ذلك . وعليه فلم يخرج في سفر الزيارة عن اعتياده للسفر . والحاصل ان المطلقات ( وهي ان المكاري وغيره يتمون ) محكمة . نعم ، الملاح والأعرابي إذا زار وسافر عن طريق البر يقصر لأنه خرج من منزله كما في الروايات التي ذكرناها في التخصيص . إن قلت : في رواية إسحاق بن عمار وقال : « سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الذين يكرون يختلفون كل الأيام ، أعليهم التقصير إذا كانوا في سفر ؟ قال : نعم » [1] وروايته أيضا عنه عليه السلام قال : « سألته عن المكارين الذين يكرون الدواب ، وقلت : يختلفون كل أيام كلما جاءهم شيء اختلفوا فقال : عليهم التقصير إذا سافروا » [2] قلت : حمل صاحب الوسائل ذلك على حصول الإقامة عشرا فصاعدا ، والظاهر انهم كل يوم كانوا يختلفون إلى ما دون المسافة ولم يكن ذلك سفرا فإذا سافروا قصروا . وإن لم يسلم الظهور فلا أقل من إجماله . إن قلت : روى على بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السلام
[1] الوسائل - باب 12 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 2 . [2] الوسائل - باب 12 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 3 .
216
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 216