responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 216


لاعتياد المسافرة وكذلك الدوران ونحو ذلك ، ضرورة ان مقتضى إلغاء الخصوصيات هو ذلك . وعليه فلم يخرج في سفر الزيارة عن اعتياده للسفر .
والحاصل ان المطلقات ( وهي ان المكاري وغيره يتمون ) محكمة .
نعم ، الملاح والأعرابي إذا زار وسافر عن طريق البر يقصر لأنه خرج من منزله كما في الروايات التي ذكرناها في التخصيص .
إن قلت : في رواية إسحاق بن عمار وقال : « سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الذين يكرون يختلفون كل الأيام ، أعليهم التقصير إذا كانوا في سفر ؟ قال : نعم » [1] وروايته أيضا عنه عليه السلام قال : « سألته عن المكارين الذين يكرون الدواب ، وقلت : يختلفون كل أيام كلما جاءهم شيء اختلفوا فقال : عليهم التقصير إذا سافروا » [2] قلت : حمل صاحب الوسائل ذلك على حصول الإقامة عشرا فصاعدا ، والظاهر انهم كل يوم كانوا يختلفون إلى ما دون المسافة ولم يكن ذلك سفرا فإذا سافروا قصروا .
وإن لم يسلم الظهور فلا أقل من إجماله .
إن قلت : روى على بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السلام



[1] الوسائل - باب 12 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 2 .
[2] الوسائل - باب 12 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 3 .

216

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست