responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 217

إسم الكتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) ( عدد الصفحات : 468)


قال : « سألته عن المكارين الذين يختلفون إلى النيل هل عليهم إتمام الصلاة ؟ قال عليه السلام : إذا كان مختلفهم فليصوموا وليتموا الصلاة إلا أن يجدّ بهم السير فليفطروا فليقصروا » [1] قلت : أي إذا اعتادوا على ذلك .
إذا صار الملاح مكاريا :
إذا صار الملاح أو الأعرابي مكاريا وجمّالا ، أو صار تاجرا يدور في تجارته ، أو اشتقانا مثلا ، أو صار المكاري والجمّال والمتاجر والاشتقان مثلا ملاحا وأعرابيا ، فما الحكم ؟
لا بأس بذكر مقدمة تتضمن أمرين :
الأول : ان مقتضى الروايات ان هناك موضوعان : أحدهما بنحو التخصيص لعموم ( كل مسافر يقصر ) وهو ما كان السفر عمله أو كانت حرفته العمل في السفر كما اخترناه . ثانيهما : بنحو التخصص أي خارج عن موضوع المسافر ، وهو من كان في بيته أو بيته معه ونحو ذلك .
الثاني : ان التقييد بالاختلاف ، الوارد مستفيضا في الروايات يختص بالمكاري والجمال دون غيرهما من العناوين الواردة في الروايات الذين تكثر أسفارهم .
اما الأول فموضوع التخصيص هو الروايات المتعددة ، ونذكر منها ما تضمن التعليل بالعمل ونحوه وما عداها مذكور في الوسائل .
1 - فقد روى عن الصدوق في ( الخصال ) عن ابن أبى عمير مرفوعا عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : « خمسة يتمون في سفر



[1] الوسائل - باب 13 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 5 .

217

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست