responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 215


ثم ان التعليل يكون السفر عملهم يعطي ان ملاك القصر ، وما هو يكون خلاف معتادة وفيه المشقة لأنه خلاف ما اعتاده قاصر فالمقتضي قاصر ، وأما لو كان المعنى لان ما احترفوه عملهم السفر ، أي الحرفة السفرية ، فيلزم ان للحرفة جهة مانعية كالمعصية ، وإن هذه العناوين الخاصة كلها بأشخاصها جزء المانع ، وذلك مما يقطع بخلافه . فيعلم ان الجامع وهو كثرة السفر مانع ، وعليه فالمكاري الزائر وإن كان بغير طريقه يتم وكذا لو كان مستكريا .
أقول : قوله عليه السلام ( لأنه عملهم ) إن كان معناه أن السفر عملهم . ومهنتهم وشغلهم العادي فالزائر أيضا كذلك .
إن قلت : ليس معتادا لخصوص سفر الزيارة .
قلت : نعم يلزم من ذلك انه إذا كارى من عادته سفر العراق إلى الحج ان لا يتم ، معه انهم لا يقولون به .
وإن كان المعنى ان المبدأ عملهم أي صاحب حرفة المكاراة مثلا ، فليس بمجرده مناطا إذ المكاراة ليست من الأمور المحرمة واللهوية ، بل المراد انه عمل سفري في قبال العمل الحضري ، فالمراد انه يقضى بكثرة السفر وحينئذ فالمناط كثرة سفره .
لا يقال : ان التاجر الدائر في تجارته والاشتقان ونحو ذلك إذا سافر للزيارة فليس هو كذلك ، وكذلك المكاري الذي يختلف .
لأنا نقول : الاختلاف والدوران قد أخذ من أجل انه محقق

215

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست