نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 21
جهة الزمان والمكان والسائر نفسه [1] والدابة أو واسطة النقل ويدل عليه ما رواه الصدوق والشيخ بسند صحيح عن عبد اللَّه بن يحيى الكاهلي أنه سمع الصادق عليه السلام يقول : « في التقصير في الصلاة بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا . ثم قال : كان أبى يقول : ان التقصير لم يوضع على البغلة السفواء والدابة الناجية ، إنما وضع على سير القطار » [2] . وحيث كانت النسبة بين هاتين الطائفتين عموما من وجه ، وهو يرجع إلى التباين الجزئي فأما أن نوافق الشيخ في التخيير بين القصر والإتمام أو يقوى ما ذهب إليه الكليني . تنبيه روى الصدوق بسند صحيح عن زكريا بن آدم انه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن التقصير « في كم يقصر الرجل إذا كان في ضياع أهل بيته وأمره جائز فيما يسير في الضياع يومين وليلتين وثلاثة أيام ولياليهن . فكتب عليه السلام : التقصير
[1] كونه عاديا من جهة الزمان بملاحظة الفصول المختلفة وخطوط الطول والعرض ، فلا عبرة بالمناطق التي يكون النهار فيها ثلاث ساعات ومن جهة المكان بملاحظة وعورة الطريق واستوائها . ومن جهة السائر من حيث الاختلاف بين الشاب والهرم ، والخفيف والسمين . [2] الوسائل - باب 1 من صلاة المسافر ، الحديث 3 . والدابة السفواء : السريعة . والناجية : الناقة السريعة التي تنجو بمن ركبها . والقطار من الإبل : قطعة منها يلي بعضا على نسق واحد .
21
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 21