نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 22
في مسير يوم وليلة » [1] . وروى الشيخ بسند صحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر [2] عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال : « سألته عن الرجل يريد السفر في كم يقصر ؟ فقال : في ثلاثة برد » [3] . وروى الشيخ بسنده عن أبى بصير عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا بأس للمسافر أن يتم الصلاة في سفره مسيرة يومين [4] . والذي يفهم من هذه الروايات اعتبار مسيرة يوم وليلة ، أو ثلاثة برد ، أو مسيرة يومين . لكنها ساقطة اما لإعراض الأصحاب عنها أو لموافقتها للعامة ، أو لتعارضها مع الروايات المتواترة التي سبق الحديث عنها . لو كانت المسافة أربعة فراسخ : قال المحقق ( قده ) : « ولو كانت المسافة أربعة فراسخ وأراد العود ليومه فقد كمل مسير يوم ووجب التقصير » . استظهرنا اختيار المحقق ( قده ) كون المناط مسيرة يوم ، من دون فرق بين أن يكون الذهاب امتداديا أو ملفقا . ولكن أهم الأقوال في المسألة خمسة :
[1] الوسائل - باب 1 من صلاة المسافر ، الحديث 5 . [2] المعروف بالبزنطي . [3] الوسائل - باب 1 من صلاة المسافر ، الحديث 10 . [4] الوسائل - باب 1 من صلاة المسافر ، الحديث 9 .
22
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 22