نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 164
ثالثها : المشتملة على التعليل باللهو والباطل . رابعها : ما في الفقه الرضوي من رواية التفصيل بين الصلاة والصوم . خامسها : المفصلة بين الثلاثة أيام فلا يقصر ، وبين الجواز عنها فيقصر . والمفصلة بين كونه على الجادة ، وعدوله عنها ورجوعه إليها . سادسها : المفصلة بين ما كان الصيد لأجل القوت أو لأجل الفضول . أما الأول : فما رواه الكليني عن حماد بن عثمان عن أبى عبد اللَّه عليه السلام في قول اللَّه عز وجل : « فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ ولا عادٍ » قال عليه السلام : « الباغي الصّيد والعادي السارق . . وليس لهما أن يقصرا في الصلاة » [1] وبهذا المفاد روايات أخرى . وأما الثاني : فما رواه الشيخ عن صفوان عن عبد اللَّه قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يتصيد ، فقال : إن كان يدور حوله فلا يقصر ، وإن كان تجاوز الوقت فليقصر » [2] . والتقريب : ان تجاوز الوقت عبارة عن تجاوز حد الترخص كما في ( الحدائق ) [3] أو مسافة البريد ، فان الوقت والميقات
[1] الوسائل - باب 8 من أبواب صلاة المسافر . [2] الوسائل - باب 9 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 2 . [3] في ( الحدائق ) عن جماعة : ثلاثة أيام ، وذكر ذلك في ذيل مرسلة محمد بن يحيى الخزاز ، وعن جماعة منهم : أنها ثلاثة برد اثنى عشر فرسخا ، ويوافقه صحيح البزنطي .
164
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 164