responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 155


الروايات ، وبما قلنا من ان كل ما هو شرط للحكم جزء من موضوعه [1] اللهم الا أن يقال باحتمال دخالة وحدة السفر ، واعتبار أن يكون بقصد المعصية من حين الشروع فيه ، وكل ما احتمل دخالته في شرط الحكم فمقتضى الأصل ترتيب الأثر لدخالته حيث يشك في توجه الحكم بخلاف ما إذا احتمل دخالة شيء في المأمور به فإن الأصل ينفيه .
لكن فيه : ان إطلاقات أدلة السفر والقصر تنفى احتمال دخالة ذلك الصورة الثانية : أن لا يكون الباقي بمقدار المسافة ، بل كان المجموع بقدرها . والأقوى أن يتم الصلاة . نعم يجرى ما تقدم من التوهم ، وهو أن الموضوع هو السفر ثمانية فراسخ ، والإتمام والقصر يدوران مدار قصد المعصية وقصد الطاعة ، ففي أي جزء قصد أيا منهما يترتب عليه حكمه ، ففي المورد كان تكليفه التمام ما دام قصده الأول ثم يكون تكليفه القصر بعد عدوله عنه .
ويندفع بما تقدم من أن عدم قصد المعصية قيد للسفر ثمانية فراسخ ، أي هو قيد للموضوع ، فلا يكفى أن يكون متلبسا بالسير ثمانية ويكون قصده للإباحة في بعض الاجزاء وقصده للمعصية



[1] لو كان الشيء شرطا للواجب ( أو المأمور به ) فان الاقتضاء حينئذ في ذات العمل والشرط دخيل في فعلية ترتب الأثر . بخلاف شرطا الحكم ( الوجوب مثلا ) فان القيد أو الشرط يكون جزاء من الموضوع .

155

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست