responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 154


بعد انصرافه عنه ؟ نظرا إلى أنه سفر واحد وضربه في الأرض برمته بقصد الطاعة ، ومثله مكلف بالقصر ، أو لا يعيد ؟ لأن قصد المعصية يوجب ارتفاع حكم القصر واقعا ، وليس إتمامه للصلاة حكما ظاهريا حتى لا يجزيه فهو ممتثل لحكمه الواقعي والامتثال يقضى الاجزاء ؟ الأقوى هو الثاني لما ذكر .
لو عدل إلى الطاعة في الأثناء :
لو خرج إلى السفر بقصد المعصية ثم عدل إلى الطاعة فهناك صورتان : - الصورة الأولى : أن يكون الباقي بمقدار المسافة ولو بنحو التلفيق ، وحينئذ يقصر .
ضرورة أن المقتضى والشرط وعدم المانع متحقق ، وما تقدم من صلاته في حال المعصية لو كان قد صلى لا يعيدها .
نعم ، على قول من يرى [1] الموضوع طبيعي السفر بنحو الوحدة ، ويرى اشتراطه بالثمانية فراسخ وتقيده بعدم المعصية يشكل الأمر ، ويلزم أن يتم صلاته ، وإن كان قاصدا للثمانية فعلا .
وقد تقدم دفعه بما ذكرناه من أن الموضوع هو السفر ثمانية فراسخ ( أعني المركب من هذين الجزئين ) بما استفدناه من



[1] وهذا القول للأستاذ المحقق الأصفهاني قدس سره .

154

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست