responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 156


في بعضها . والحكم بالقصر فعلا ( أي بعد العدول إلى الطاعة ) انما يكون إذا كان واجدا لسيرة فعلا للثمانية ، فلا معنى للقصر مع عدم وجدانه لذلك ، وإلا لزم شرطية قصد الطاعة في بعض المسافة ، وهو خلف .
تنبيه :
في الصورة الأولى حيث كان تكليفه القصر في الباقي من سفره لكونه بمقدار المسافة لو كان عدوله إلى الطاعة في حال وقوفه ، كما إذا كان مثلا في المنزل الذي بات فيه وأراد أن يصلى في تلك الحال ، فهل يتم أو يقصر ؟ ربما يقال بلزوم التمام ، فان القصر يحتاج إلى الخروج عن محل الترخص عن المكان الذي كان يتم فيه وهذا كان تكليفه التمام في هذا المكان قبل أن يعدل إلى الطاعة .
وربما يقال بلزوم التلبس بالسير فإن النفي والإثبات في ( سبيل حق ) أو ( ليس بمسير حق ) يعطى التلبس بالسير .
وقال الشيخ الأنصاري في المسألة المتقدمة ( أعني ما إذا عدل عن الطاعة إلى المعصية ) : ( نعم لو لم يتلبس بما قصده من المحرم بعد تحقق المسافة على الوجه المباح بقي على التقصير حتى يتلبس ) والحق أنه يقصر بمجرد قصد الطاعة ، فإنه مسافر ، والسفر هو البروز والظهور عن الاستتار في الوطن وما شابهه ، ويساوق البعد عنه ، وهو مستمر إلى أن يحصل أحد القواطع من الوصول إلى الوطن

156

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست