نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 144
أصالة التمام كان يوجب الإتمام ؟ أو لا يعيد ذلك ، نظرا إلى أنه بالحمل الشائع مسافر [1] عازم على المعصية ؟ الأقوى هو الثاني لما ذكر ، وهو موضوع واقعي والامتثال يقتضي الإجزاء . ب - وأما في الامتدادية فنقول : اما أن يكون العدول إلى المعصية قبل الوصول إلى الثمانية فراسخ أو بعدها ، وعلى كل منهما اما أن يبقى على عزمه أو ينصرف عنه ، ثم على تقدير الانصراف اما أن يكون ذلك بعد طيه شيئا من السير أم لا ، وعلى كل منهما اما أن يكون الباقي من سيره بمقدار المسافة أم لا ، وعلى الكل اما أن تكون صلاته قبل الانصراف أو بعده . وقبل بيان الحق لا بد من تقديم أمور : الأول : هل الحكم بالتمام والنهى عن التقصير في قاصد المعصية بسفره حكم مستقل يزاحم حكم القصر للمسافر ويقدم بالحكومة - لكونه ناظرا إليه - أو هو تخصيص يوجب التقييد بالعدم ويكون بيانا للمانعية ؟ فيه وجهان بحسب بدو النظر ، فان مثل قوله عليه السلام : ( وجب عليك التمام لأنك قصدت السلطان ) [2] وقوله عليه السلام ( سبعة لا يقصرون الصلاة ) [3] وعد منهم المحارب الذي يقطع السبيل ، وقوله عليه السلام في تفسير : « فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ ولا عادٍ » : ( الباغي الصيد والعادي السارق . . وليس لهما أن يقصرا في
[1] فإن المسافر هو البارز عن الوطن البعيد عنه ، وإن كان واقفا غير ضارب في الأرض بالفعل . [2] الوسائل - باب 8 من أبواب صلاة المسافر ، حديث 6 . [3] الوسائل - باب 8 من أبواب صلاة المسافر ، حديث 5 .
144
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 144