responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 144


أصالة التمام كان يوجب الإتمام ؟ أو لا يعيد ذلك ، نظرا إلى أنه بالحمل الشائع مسافر [1] عازم على المعصية ؟ الأقوى هو الثاني لما ذكر ، وهو موضوع واقعي والامتثال يقتضي الإجزاء .
ب - وأما في الامتدادية فنقول : اما أن يكون العدول إلى المعصية قبل الوصول إلى الثمانية فراسخ أو بعدها ، وعلى كل منهما اما أن يبقى على عزمه أو ينصرف عنه ، ثم على تقدير الانصراف اما أن يكون ذلك بعد طيه شيئا من السير أم لا ، وعلى كل منهما اما أن يكون الباقي من سيره بمقدار المسافة أم لا ، وعلى الكل اما أن تكون صلاته قبل الانصراف أو بعده .
وقبل بيان الحق لا بد من تقديم أمور : الأول : هل الحكم بالتمام والنهى عن التقصير في قاصد المعصية بسفره حكم مستقل يزاحم حكم القصر للمسافر ويقدم بالحكومة - لكونه ناظرا إليه - أو هو تخصيص يوجب التقييد بالعدم ويكون بيانا للمانعية ؟
فيه وجهان بحسب بدو النظر ، فان مثل قوله عليه السلام :
( وجب عليك التمام لأنك قصدت السلطان ) [2] وقوله عليه السلام ( سبعة لا يقصرون الصلاة ) [3] وعد منهم المحارب الذي يقطع السبيل ، وقوله عليه السلام في تفسير : « فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ ولا عادٍ » :
( الباغي الصيد والعادي السارق . . وليس لهما أن يقصرا في



[1] فإن المسافر هو البارز عن الوطن البعيد عنه ، وإن كان واقفا غير ضارب في الأرض بالفعل .
[2] الوسائل - باب 8 من أبواب صلاة المسافر ، حديث 6 .
[3] الوسائل - باب 8 من أبواب صلاة المسافر ، حديث 5 .

144

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست