نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 145
الصلاة ) [1] ظاهره الأمر بالتمام والنهى عن القصر . وأما مثل قوله عليه السلام : ( من سافر قصر الصلاة ، إلا أن يكون رجلا مشيعا لجائر ) [2] وقوله عليه السلام : ( من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو معصية اللَّه ) [3] ظاهره التخصيص . والأقوى هو الوجه الثاني ، ضرورة أنه ليس في قطع السبيل وقصد الجائر ملاك اقتضاء التمام ، وانما ذلك على الأصل ، فتكون الروايات بأسرها في مقام التخصيص لعموم ( كل مسافر يقصر ) وتكون إرشادا إلى مانعية قصد المعصية . الثاني : ان السفر عبارة عن البروز في مقابل الاستتار في البلد ، ويحصل ذلك بالبعد عن البلد وبالمسير ، سواء كان بالمباشرة أو بالواسطة ، وسواء كان في البر والبحر ، وفي الأرض أو في الهواء ، ولذا لا يخرج عن كونه مسافرا بمبيته في أثناء الطريق . نعم ، عبر في الروايات بالمسير والسير والسبيل ، لكن كل ذلك تعبير عن المسبب بسببه . الثالث : هل السفر بطبعه فيه اقتضاء حكم القصر وكونه واجدا لمقدار المسافة شرط ترتبه عليه ، وقصد المعصية مانع عن ذلك ، أو الاقتضاء انما هو في السير بمقدار المسافة ، وقصد المعصية
[1] الوسائل - باب 8 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 2 . [2] الوسائل - باب 8 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 3 . [3] الوسائل - باب 8 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 4 .
145
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 145