نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 143
ضرورة أن الثمانية الملفقة لا بد أن تكون بجميع أجزائها سبيل حق . وبعبارة أخرى إن كانت الحقية شرطا فلازمها ذلك ، وإن كانت المعصية مانعة فالمقتضي لما كان مركبا من الاجزاء وهي الثمانية فالمانع المقارن لكل جزء منها يمنع عن دخالته في التأثير ، فيرتفع المقتضى لتقومه بذلك . وأما في الصورتين الأخريين ، حيث لم يضرب في الأرض بعد العدول ، فإن بقي على عزمه أتم الصلاة كما هو واضع ، وإن انصرف عنه فأما أن تكون صلاته بعد انصرافه عن عزمه فلا إشكال في أنه يقصر ، ضرورة أنه نظير ما إذا عدل عن أصل السفر ثم عاد إلى قصده قبل أن يتحرك من مكانه ، فإنه لا شبهة في أنه يقصر . وبتقريب آخر نقول : لا دليل على أن العزم المنقضي عنه حين الصلاة مانع عن التقصير ، ولو شك في ذلك فعموم ( كل مسافر يقصر ) محكم . وإن كانت صلاته قبل انصرافه عن العزم فيتم الصلاة ، فإنه نظير من عدل عن أصل السفر قبل بلوغ حد المسافة : وحينئذ فلو انصرف بعد أن صلى تماما فتكليفه فيما بعد ذلك هو القصر إذ المفروض أنه لم يضرب في الأرض وهو يطوي الثمانية كلها وبجميع أجزائها بلا قصد المعصية ، وسبيله سبيل حق . لكن هل يعيد ما صلى تماما ، نظرا إلى أن المنصرف عن أصل السفر لو كان صلى تماما أعادها فإن القصد اعتباره على المختار طريقي ، والتكليف الظاهري أعني
143
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 143