نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 139
اما أن تكون واقعية أو ظاهرية [1] أو اعتقادية . لا اشكال فيما تطابقت الواقعية مع واحد من الظاهرية والاعتقادية ، وانما الكلام فيما تخلفت عنهما فنقول : التخلف اما أن يكون من جهة الاعتقاد ، أو من جهة الامارة والأصل وعلى كل منهما اما أن يكون الواقع هو الحرمة أو الإباحة فهذه أربعة صور ، وعلى كل منها اما أن يرجع إلى حكم السفر والإتمام لأجل نفسه ، أو يرجع إلى غايته فتلك ثمانية . أما في الأربعة التي تكون الإباحة معتقده أو مؤدى الامارة ومجرى الأصل ، وكان في الواقع حرما ، فاللازم هو القصر في السفر ولا يقضيه بعد انكشاف الواقع ، ضرورة أنه في صورة الاعتقاد مشمول لحديث ( رفع الخطأ ) بجميع آثاره ، ومنها الإتمام . وحديث الرفع حاكم على دليل الإتمام في السفر الحرام ، وما ليس بمسير حق . وفي صورة قيام الامارة وجريان الأصل كان ذلك معذورا فأما أن يكون هو مفيدا لعدم ترتب آثار الحرمة المنجزة ، أو يجري حديث ( رفع ما لا يعلمون ) . وليعلم أن اجراء حديث ( رفع الخطأ ) و ( رفع ما لا يعلمون ) وتحكيمهما انما هو بنحو الحكومة الظاهرية والمقصود أنهما يمنعان عن فعلية أثر الخطأ وما لا يعلم ، ومتى ارتفع فعليتهما فالحرمة الواقعية وجودها كعدمها لا تكون مخالفتها معصية ، فالسفر ليس بباطل بل هو مسير حق ، حيث ان المراد