نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 140
من الحق ما يليق بالمكلف الاقدام فيه ، ويكفي في ذلك عدم كونه باطلا . وأما في الأربعة التي يعتقد الحرمة ، أو تكون هي مؤدى الامارة ومجرى الأصل ، وكان في الواقع مباحا ففي صورتي كون ذلك في السفر نفسه فلا بد من الإتمام ، فإنه وإن لم يكن السفر في معصية اللَّه ولا المسافر مشيعا للسلطان ، ولا رسولا ممن يعصى اللَّه ( أما في صورة الاعتقاد فواضح ، وأما في صورة الامارة والأصل فلأجل أن حجيتهما ليست على السببية ) لكن السفر يصدق عليه أنه ليس بمسير حق ، فإنه متجر والتجري قد استقل بقبحه العقل ، سواء قلنا بالعقاب عليه كعقاب المعصية أم لا . وفي صورتي كون ذلك في غاية السفر أيضا كذلك فإنه وإن لم يكن سفره مقدمة للحرام ، لكنه مقدمة للمتجري به ، ويصدق عليه أنه ليس بمسير حق . نعم تبقى صورتان : إحداهما : ما إذا قصد بسفره الوصول إلى الحرام وسافر لأجله ، ثم ندم عند وصوله . ثانيهما : ما إذا قصده وكان قد ارتفع موضوعه ، أو لم يقدر على ارتكابه . فسفره لم يكن في الواقع حراما ولا مقدمة للحرام ، ولم يكن متجريا . فان قيل بالإتمام حينئذ فلا بد من الالتزام بموضوعية القصد نفسه وإن لم يرتكب ما قصده .
140
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 140