نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 138
الثاني : فيما يرجع إليه لأجل غايته . أما المسألة الأولى فلها أربع صور : - أحدها - أن يزعم أن السفر حرام ثم ينكشف عدمه كما إذا سلك في ملك الغير ثم تبين مقدميته لإنقاذ الغريق ، أو اعتقد نهى المولى فتبين عدمه . وهذا وإن لم يصدق عليه ان السفر في المعصية ، لكن يقال فيه انه ليس مسير حق ، فإنه يعاقب عليه بتجريه ، وقد جعل في الرواية هذا العنوان موجبا للتمام . ثانيها - أن يستصحب حرمته ، كأن يستصحب نهى المولى عنه ثم ينكشف عدمه . وهذا كسابقه في انه ليس بمعصية ، ولا يعاقب بعقابها بناء على الطريقية في الأصول ، لكن يعاقب لأجل التجري . ثالثها - أن يزعم الإباحة كترخيص المولى فيظهر نهيه عن السفر ، أو يزعم إباحة الطريق فيظهر كونه مغصوبا ، وهكذا . رابعها - أن يستصحب ذلك . وفي هذين القسمين يقصر ، لمكان جريان ( رفع ما لا يعلمون ) وحكومته على الإتمام من جهة أنه ليس بمسير حق في نفس الأمر . والأولى في بيان التحقيق وتنظيمه أن يقال : الحرمة اما أن تكون في نفس السفر أو في غايته ، وكذلك الإباحة ، وعلى كل منها
138
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 138