نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 135
عدم وجوب الصوم وأنه يقصر في صلاته بعين ما تقدم . لكن الحق أن يقال : أ - اما أن ينذر الصوم مطلقا ، سواء كان في الحضر أو في السفر فينحل نذره ولا يحنث بسفره ، لعدم رجحانه فيه . ب - وأما أن ينذره بنحو الإهمال الرابع إلى ما هو مشروع في الشريعة فيكون ناذرا على تقدير الحضور وعدم السفر ، فلا يحنث بالسفر ولا يجب فيه الصوم والإتمام . ج - وأما أن ينذره بقيد الحضور بنحو يكون الحضور قيدا محضا فلو سافر لا يجب عليه الصوم فيه لأنه غير ما نذره ، نعم يحنث بتركه للمنذور وهو حنث واحد . د - وأما أن يكون الحضور أيضا منذورا فهناك حنثان . ه - وأما أن ينذره بقيد عدم السفر . فهو كسابقه يحنث بالسفر ، وليس له أن يصوم أو يتم ، لأنه غير منذور له . ولا ربط له بما تقدم في المسألة السابقة من لزوم المحال من الإتمام . و - وأما أن ينذر نذرين أحدهما الصوم والأخر ترك السفر . فيحنث بالسفر ، ويصوم فيه ويتم صلاته لأنه سفر المعصية . ز - وأما أن ينذر الصوم وينذر البقاء في الحضر . فسفره ليس بحرام ، لأن ترك الضد ليس مقدمة ، ولا يقدر على الصوم لعدم مشروعيته في السفر ، فيحنث حنثين .
135
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 135