responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 135


عدم وجوب الصوم وأنه يقصر في صلاته بعين ما تقدم .
لكن الحق أن يقال :
أ - اما أن ينذر الصوم مطلقا ، سواء كان في الحضر أو في السفر فينحل نذره ولا يحنث بسفره ، لعدم رجحانه فيه .
ب - وأما أن ينذره بنحو الإهمال الرابع إلى ما هو مشروع في الشريعة فيكون ناذرا على تقدير الحضور وعدم السفر ، فلا يحنث بالسفر ولا يجب فيه الصوم والإتمام .
ج - وأما أن ينذره بقيد الحضور بنحو يكون الحضور قيدا محضا فلو سافر لا يجب عليه الصوم فيه لأنه غير ما نذره ، نعم يحنث بتركه للمنذور وهو حنث واحد .
د - وأما أن يكون الحضور أيضا منذورا فهناك حنثان .
ه - وأما أن ينذره بقيد عدم السفر . فهو كسابقه يحنث بالسفر ، وليس له أن يصوم أو يتم ، لأنه غير منذور له . ولا ربط له بما تقدم في المسألة السابقة من لزوم المحال من الإتمام .
و - وأما أن ينذر نذرين أحدهما الصوم والأخر ترك السفر .
فيحنث بالسفر ، ويصوم فيه ويتم صلاته لأنه سفر المعصية .
ز - وأما أن ينذر الصوم وينذر البقاء في الحضر . فسفره ليس بحرام ، لأن ترك الضد ليس مقدمة ، ولا يقدر على الصوم لعدم مشروعيته في السفر ، فيحنث حنثين .

135

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست