responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 134


لنفسه . وكذا يلزم من حرمة السفر عدم حرمته .
وبعبارة أخرى : لو كان السفر من جهة أخرى يمنع عن القصر ، كما لو كان للصيد ، لقلنا بحرمته من جهة التفويت وبمانعية جهة كونه للصيد عن القصر ، أي كان هناك سببان لجهتين ، وكان الحكمان من حيثيتين : إحداهما حيثية الحرمة والأخرى حيثية المانعية ، وأمكن اجتماع الجهتين والحيثيتين . أما إذا لم يكن إلا جهة واحدة أعني التفويت وكان مقتضاها الحرمة ، فلا يعقل ترتب المانعية عن التقصير عليه ، فان ترتبه فرع وجود التفويت ، والمنع عن القصر مانع عن وجوده ، فيلزم من فرضه عدمه .
والمتحصل أنه إن قلنا بحرمة السفر في ضيق وقت الصوم أو الجمعة ، وقلنا بعموم ( كل سفر حرام يجب فيه التمام ) لزم تخصيصه لبا بمثل هذا السفر ، فهو حرام ولا يجب فيه التمام ، بل يقصر ويفطر .
وبعبارة أخرى : لا يعقل شمول العام لفرد يلزم من ناحية الحكم تخصصه به ، وعدم كونه فردا له فلا بد من تخصيصه به .
ولا مجال لتوهم أن مثل هذا السفر مباح ، لان سبب الحرمة في رتبة سابقة أعني رتبة الموضوع .
السفر في يوم منذور صومه :
إذا نذر الصوم أو إتمام الصلاة في يوم معين وسافر فيه ، وقلنا بعدم مشروعية الصوم في السفر فربما يقال بحرمة السفر ، و

134

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست