نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 134
لنفسه . وكذا يلزم من حرمة السفر عدم حرمته . وبعبارة أخرى : لو كان السفر من جهة أخرى يمنع عن القصر ، كما لو كان للصيد ، لقلنا بحرمته من جهة التفويت وبمانعية جهة كونه للصيد عن القصر ، أي كان هناك سببان لجهتين ، وكان الحكمان من حيثيتين : إحداهما حيثية الحرمة والأخرى حيثية المانعية ، وأمكن اجتماع الجهتين والحيثيتين . أما إذا لم يكن إلا جهة واحدة أعني التفويت وكان مقتضاها الحرمة ، فلا يعقل ترتب المانعية عن التقصير عليه ، فان ترتبه فرع وجود التفويت ، والمنع عن القصر مانع عن وجوده ، فيلزم من فرضه عدمه . والمتحصل أنه إن قلنا بحرمة السفر في ضيق وقت الصوم أو الجمعة ، وقلنا بعموم ( كل سفر حرام يجب فيه التمام ) لزم تخصيصه لبا بمثل هذا السفر ، فهو حرام ولا يجب فيه التمام ، بل يقصر ويفطر . وبعبارة أخرى : لا يعقل شمول العام لفرد يلزم من ناحية الحكم تخصصه به ، وعدم كونه فردا له فلا بد من تخصيصه به . ولا مجال لتوهم أن مثل هذا السفر مباح ، لان سبب الحرمة في رتبة سابقة أعني رتبة الموضوع . السفر في يوم منذور صومه : إذا نذر الصوم أو إتمام الصلاة في يوم معين وسافر فيه ، وقلنا بعدم مشروعية الصوم في السفر فربما يقال بحرمة السفر ، و
134
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 134