نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 124
وسببيته إلى الوقوع في المفسدة غير حق ، هل هو خارج بالتخصيص عن عموم ( كل من سافر قصر ) أم لا ؟ فبمقتضى أصالة عدم التخصيص يحكم بعدم خروجه فيقصر الصلاة . وأما على الثاني فتعليل الإتمام انما هو لانتفاء موضوع القصر - أعني كونه مسير حق - وظاهره هو توصيف المسير بالحقية ، وحينئذ يتردد أن يكون التوصيف ذاتيا أو اكتسابيا من الغاية ، فعلى الأول يلزم فيما نحن فيه التمام لأنه سبب للوقوع في المفسدة ، وعلى الثاني يلزم القصر لأن الغاية هي التجارة ومقتضى ذلك الجمع بينهما للعلم الإجمالي ، فان المخصص للعام - وهو فيما نحن فيه ( كل مكلف يتم صلاته ) - إذا تردد بين المتباينين لا يمكن الأخذ لا بحكمه ولا بحكم العام . لكن فيما نحن فيه ، حيث أن الرواية ( أعني موثقة عبيد بن زرارة ) في الخروج إلى الصيد والسؤال عن حكمه ، يفهم منه أن نفى كونه حقا انما هو بلحاظ غايته ، فالمتيقن من استفادة الموضوع للقصر هو ما كان غايته حقا ، وعليه فان قلنا انه مطلق يعم ما إذا لم يكن بنفسه حقا فيجب التقصير فيه للاكتفاء بحقية غايته ، وإن لم نقل به - لعدم وروده في مقام البيان - فالمستفاد من الرواية عدم تقصير الصلاة في حق من ليست غايته حقا ، ويبقى السفر الذي غايته حق وهو بنفسه باطل لعليته في الوقوع في المفسدة ويحكم
124
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 124