نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 125
حينئذ بعموم ( كل من سافر قصر ) بوجوب القصر عليه . إن قلت : على هذا يلزم التقصير في السفر المحرم بذاته كسفر الابن مع نهى أبيه إذا كان للتجارة ، فإنه سفر للحق وإن كان في نفسه باطلا . قلت : نعم : لكنه يستدل على لزوم التمام فيه بقوله عليه السلام : « أو كان السفر في معصية اللَّه » . إن قلت : إذا كان لأجل الغاية باطلا وأوجب التمام فما كان بنفسه باطلا بالأولى . قلت : ذلك فيما إذا ما كان يشوبه الحق لأجل غايته مسلم فنقر بالأولوية ، دون ما كان كذلك فإن الأولوية حينئذ غير مسلمة ثم أقول : يمكن الاستدلال بآية : « فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ » بأن الإطلاق يعم ما إذا كان عالما من الأول بأن السفر سبب للاضطرار . 5 - وأما ما كان ملازما للمعصية من دون قصد تحققها من السفر ، كما إذا ضاق وقت الفريضة وسافر ، أو ضاق وقت إنقاذ الغريق أو وقت أداء الدين المتمكن منه مع المطالبة . فقد يقال : بأنه يوجب التمام من جهة ان عنوان ( ليس بمسير حق ) يشمل ما كان لغاية ، أو محرما بنفسه أو ملازما . وفيه : ان انتفاء الحقية ( وهي ترادف كونه حقيقا ) اما بمقدميته للباطل - أعني المعصية - أو بتعنونه بعنوان المعصية ، أو باتحاده وجودا مع عنوان المعصية ، أو صدق أنه سفر في معصية بحيث تحويه
125
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 125