responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 119


4 - سفر هو بذاته مقدمة لها ، وتقع هي فيه اختيارا ، لكن لم يقصد به التوصل إليها .
5 - سفر يلازم المعصية قد أنشِئ لأجل أن يتحقق ترك الواجب كالقرار من أداء الدين مع التمكن ، وقد كان بحيث لو لم يسافر لألجئ إلى أداء الدين .
6 - سفر كذلك لكن أنشِئ لغرض آخر كالتجارة مثلا في حال عدم المبالاة بترك الواجب ، وقد كان بحيث لو لم يسافر لم يؤد الدين واشتغل بضده .
7 - سفر يلازم المعصية التي بها يتحقق السفر كركوب الدابة المغصوبة ، أو المشي في ملك الغير ، أو السير مع استعمال الزيت والوقود المغصوبة في السيارة ونحو ذلك .
اما ما كان المقصود التوصل إلى الحرام فهو مورد النص . وأماما كان محرما بنفسه :
أ - فربما يستدل بالأولوية .
وفيه : ان مقدمة الحرام لا حرمة فيها حتى يقال لو وجب التمام للحرمة التبعية ففي الحرمة الذاتية يكون بالأولى .
ب - ويستدل على إيجاب ما كان محرما بنفسه لعدم القصر برواية عمار بن مروان عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : ( سمعته يقول : من سافر قصر وأفطر ، إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد ، أو في معصية اللَّه ، أو رسولا لمن يعصى اللَّه ، أو في طلب عدو أو شحناء

119

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست