نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 119
4 - سفر هو بذاته مقدمة لها ، وتقع هي فيه اختيارا ، لكن لم يقصد به التوصل إليها . 5 - سفر يلازم المعصية قد أنشِئ لأجل أن يتحقق ترك الواجب كالقرار من أداء الدين مع التمكن ، وقد كان بحيث لو لم يسافر لألجئ إلى أداء الدين . 6 - سفر كذلك لكن أنشِئ لغرض آخر كالتجارة مثلا في حال عدم المبالاة بترك الواجب ، وقد كان بحيث لو لم يسافر لم يؤد الدين واشتغل بضده . 7 - سفر يلازم المعصية التي بها يتحقق السفر كركوب الدابة المغصوبة ، أو المشي في ملك الغير ، أو السير مع استعمال الزيت والوقود المغصوبة في السيارة ونحو ذلك . اما ما كان المقصود التوصل إلى الحرام فهو مورد النص . وأماما كان محرما بنفسه : أ - فربما يستدل بالأولوية . وفيه : ان مقدمة الحرام لا حرمة فيها حتى يقال لو وجب التمام للحرمة التبعية ففي الحرمة الذاتية يكون بالأولى . ب - ويستدل على إيجاب ما كان محرما بنفسه لعدم القصر برواية عمار بن مروان عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : ( سمعته يقول : من سافر قصر وأفطر ، إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد ، أو في معصية اللَّه ، أو رسولا لمن يعصى اللَّه ، أو في طلب عدو أو شحناء
119
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 119