نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 120
أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين » [1] . والتقريب : انه عليه السلام لم يقل : في طلب المعصية ، بل في المعصية وعليه كانت المعصية ظرفا للسفر نظير قولك : الشيء في حد ذاته . وهذا يصدق على المحرم بنفسه وعلى المحرم بغايته . ولا يصغى إلى ما يقال ان ( في ) بمعنى ( إلى ) أو ( اللام ) أو ( باء السببية ) فإنها خلاف الظاهر . نعم ، يشكل الأمر من حيث مقابلة أو رسولا لمن يعصى اللَّه . ج - وربما يستدل بما في موثقة سماعة حيث قال عليه السلام : « من سافر قصر الصلاة وأفطر إلا أن يكون رجلا مشيعا لسلطان جائر ، أو خرج إلى صيد » [2] . والتقريب : ان التشييع ليس يتولد من السير حتى يكون مقدمة له . لا يقال : ان التشييع هو وقوع شيء عقيب شيء مكانا ، وذلك في الأجسام ، فإنها تعرضها الأين دون السير ونحوه من الأفعال فإنه لا يعرضها الأين . لأنه يقال : نعم ذلك بلحاظ السائر فإن كونه بجسمه عقيب غيره ، فسيره عقيب سيره . د - فالأولى ما ذكرناه من أن شرط السفر أن يكون حقا غير
[1] الوسائل - باب 8 من صلاة المسافر ، الحديث 3 . [2] الوسائل - باب 8 من صلاة المسافر ، الحديث 4 .
120
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 120