نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 118
وحينئذ يكون الموضوع بالنظر إلى مجموع الأدلة هو السفر المقيد بعدم المعصية ، فإن المأمور به على إطلاقه هو الصلاة تماما ، وهناك إطلاق ( المسافر يقصر ) ودليل ( إن سفر المعصية لا يقصر فيه ) يكون الحاصل ان المخصص لإطلاق الدليل الأول هو المسافر الذي لا يتصف انه سفره للمعصية ، فإن الباقي تحت عموم ( المسافر يقصر ) وعلى هذا يمكن فيما يقع الشك في حكمه استصحاب عدم الاتصاف بذلك . لكن بالنظر إلى الأدلة الخاصة ، أعني الروايات الواردة في هذا المقام : ان الموضوع للقصر هو سفر الحق ، وأن عدم القصر في سفر المعصية هو لأجل المضادة ، وحينئذ فلا بد من إحراز الحقية ( أي كونه حقيقا ومما ينبغي ) واستصحاب عدم الاتصاف بالمعصية لا يثمر ، فإنه مثبت ، ضرورة أن الحق أمر وجودي لا أنه عدم البطلان . أقسام سفر المعصية : ان السفر مع ملاحظة المعصية على سبعة أقسام : 1 - سفر يكون بنفسه معصية ، كسفر العبد الآبق ، والناشزة لأجل نهى زوجها . 2 - سفر لأجل لتوصل إلى المعصية . 3 - سفر يوصل إلى الحرام بنحو الإلجاء والاضطرار ، وقد أنشئ للتجارة ونحوها .
118
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 118