responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 111


أحب أن يقصر الصلاة » وهو نظير ما ورد في الحرمين المقدسين قال ( ع ) : « فأنا أحب لك إذا دخلتهما أن لا تقصر » فإنه يفيد رجحان التمام . ويؤكد ذلك ما ورد في رواية محمد بن سهل عن أبيه قال : « سألت أبا الحسن ( ع ) عن رجل يسير على ضيعته على بريدين أو ثلاثة - إلى أن قال - قال عليه السلام : لا يقصر ولا يفطر » .
2 - صحيحة حذيفة بن منصور التي رواها ابن المغيرة بإسناد ابن أبى عمير إليه قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول :
خرجت إلى أرض إلى فقصرت ثلاثا ، وأتممت ثلاثا » .
3 - صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبى الحسن عليه السلام قال : « سألته عن الرجل يقصر في ضيعته ؟ فقال : لا بأس » فإن ابن بزيع لما كان يستغرب القصر سأل عنه ، فأجاب عليه السلام بالمشروعية وعدم البأس ، وذلك مثل قوله عليه السلام في المسجد الحرام « إن قصرت فلك » .
لا يقال : ان عدم البأس نظير : « فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ » .
فإنه يقال : فرق بين أصل التشريع المبنى على إفادة الحكمة كما في نظيره من قوله سبحانه وتعالى : « فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ » وبين ما يجاب به عن السائل حينما كان ظاهر حاله الاستغراب .
وملخص هذه الصحيحة ان مع نية المقام عشرة أيام أو الاستيطان يتحتم التمام ، وإلا فله أن يقصر كما أن له التمام .

111

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست