نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 110
على ضرب من المرجوحية . وطائفة أخرى نص في التكليف بالقصر إما مطلقا كما في صحيحة البقباق ، أو مع عدم الإقامة أو مع عدم الاستيطان كما في رواية على بن يقطين المروية عنه بإسناد متعددة ، وظاهر في الوجوب التعييني . فأقول : أولا - يجمع بينهما برجحان التمام وكونه مخيرا بينهما فإن نصوصية كل منهما يمنع عن مفاد الظهور الإطلاقي للآخر . لا يقال : الجمع بينهما إسقاط للظاهرين ، وهو إسقاط للدليلين لا جمع بينهما . لأنا نقول : لو كان الإطلاق لفظيا كان الأمر كذلك ، لكن الإطلاق المقامي في كلام من يعتمد على المنفصل كثيرا أمره هين ، ولا يكون ذلك من إسقاط الدليلين . وتوضيح ذلك أن الإطلاق المقامي راجع إلى ما لا دخالة له في الخصوصيات الوجودية التي هي المصنفة أو المنوعة أو هي من العوارض المشخصة بحقيقة التشخيص التي ترتبط بالإطلاق اللفظي ، ولا ينعقد الإطلاق المقامي إلا بمجيء وقتا العمل وعدم ذكر ما يعارضه إلى ذلك الوقت وبالأخص لا ينعقد في كلام من يعتمد على المنفصل كثيرا . وثانيا : يشهد للجمع بذلك روايات ، منها : - 1 - صحيحة البقباق المتضمنة لقوله عليه السلام : « ما
110
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 110