نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 112
هذا وليعلم أن ما اخترناه انما هو إذا كان المقصد الضيعة ونحوها ، اما إذا كانت هي ممرا له في سفره ، أو كان له منزل كذلك فيتحتم القصر لعدم المعارض ، لصحيحة حماد بن عثمان عن أبى عبد اللَّه عليه السلام « في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أم يقصر ؟ قال : يقصر انما هو المنزل الذي توطنه » وكذا رواية سعد عن على بن يقطين وفيها ( يتخذ المنزل فيمر به ) وكذا رواية على بن يقطين ( يمر ببعض الأمصار ) . وليعلم أيضا أن ما ذكرناه من رجحان التمام انما هو في الضيعة اما في الطريق فأما يتحتم القصر أو يساوي التمام في الملاك بمقتضى صحيحة عمران بن محمد وهي الخامسة من الطوائف التي ذكرناها . خلاصة ما تقدم : يمكن إرجاع طوائف الاخبار الثمانية إلى طائفتين إحداهما : تأمر بالقصر ، والأخرى بالتمام ، ويجمع بينهما بالتخيير . وذلك لما يأتي : - أولا : الجمع الدلالي في الدلالة المنقسمة إلى المطابقة والتضمن والالتزام في الإطلاق المعين للتعيينية ، في قبال ( أو ) غير معقول . ثانيا : ليس الإطلاق لفظيا راجعا إلى الخصوصيات المصنفة ، بل هو إطلاق مقامي لا يبقى أصلا مع المعارض .
112
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 112