نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 107
إسم الكتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) ( عدد الصفحات : 468)
العرفي [1] . وانما يصار في الجمع بينهما إلى أحد هذين الوجهين لأجل ان الصحيحة لا مجال لجعلها شارحة لمطلقات الاستيطان بحيث يكون المراد منها خصوص الوطن الشرعي دون العرفي ، وإنما هي شارحة لجملة ( يستوطنه ) الواردة فيها وواقعة في جواب ما الشارحة المذكورة فيها ، ولا مجال لجعلها قيدا للوطن العرفي بحيث ان الوطن العرفي الذي يخرج المسافر عن عنوان كونه مسافرا يقيد بما تضمنته . وبعبارة أخرى قوة ظهور المطلقات آبية عن هذين الأمرين . إن قلت : لا نقيد المطلقات المفيدة لاعتبار الوطن العرفي بقيد شرعي تضمنته الصحيحة ، وهو المقام ستة أشهر مع ثبوت الملك ، ويكون الحاصل ان من يستجد الوطن ويتخذه لا بد من أن يكون كذلك حتى يتم صلاته متى مسافر ورجع إليه ، ولم يرد الإقامة عشرا . قلت : إن كان القيد في الصحيحة مذكورا في قوله عليه السلام : « إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه ستة أشهر » لأمكن المصير إلى ما ذكر . لكن لم يذكر كذلك ، وانما ورد جوابا عن سؤال الراوي ب ( ما ) الشارحة ، وحينئذ فاعتبار المنزل والمقام ستة أشهر
[1] والأوجه أن يصار إلى أن الوطن الشرعي عدل للإقامة ، فان الوطن العرفي مخرج عن الموضوع ، بل لو قلنا بأن الإقامة أيضا مخرج للمكلف عن كونه مسافرا كان الوطن الشرعي استثناء عن حكم المسافر .
107
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 107