نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 108
مطلب مستقل ، يدور أمره بين أن يكون شرحا لمطلقات الاستيطان ، أو شرحا لخصوص الاستيطان المذكور في الرواية ، وعلى كل منهما يستحيل جعله قيدا لما ذكر ، فإنه على الأول لا موضوع للمقيد ، أي لم يرتب حكم على الوطن العرفي ، لعدم إرادته من تلك المطلقات ، وعلى الثاني يكون ما ذكر وطنا بالجعل التشريعي ، وواردا بلسان الحكومة فلا موضوع للقيد . والحاصل : ان فقه الحديث في الصحيحة وفي سائر مطلقات الوطن ان تلك المطلقات ناظرة إلى ما هو بالحمل الشائع مركز ومحل للمكلف ، والصحيحة كأنها - بقرينة المقام وهي أن الضيعة ليست وطنا بالحمل الشائع - أريد بها ما يتخذه المكلف وطنا في الجملة ، وحيث ان ابن بزيع أراد شرح ذلك استفهم فأجاب عليه السلام بكذا وكذا . وحينئذ لا مجال لتوهم ورود التقييد شرعا لما هو وطن بالحمل الشائع ، فليتدبر ، حكم الضيعة : في الضيعة التي هي للإنسان ، أو داره في محل ، وليست وطنه ، ولا يقيم فيها عشرة أيام ( لكن المتيقن منها ان لها جهة دوام واستقرار ، لا موقتة ومحدودة بالإجارة ونحوها ) يتخير المكلف بين القصر والتمام ، إلا أن لا تكون مقصدا له وإنما يمر بها في سفره . ولهذا ثلاث صور : - الأولى : أن تكون الضيعة دون الثمانية فراسخ ويقيم فيها
108
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 108