responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 106


« سألته عن الرجل يقصر في ضيعته ، فقال : لا بأس ، ما لم ينو مقام عشرة أيام » [1] .
نظرة في هذه الأحاديث :
ربما يجمع بين الروايات في المواضع الثلاثة من الاختلاف بينها : - الأول : الاختلاف بين مطلقات التمام والقصر ، وأخبار الاستيطان والإقامة ، فتقيد بهما .
الثاني : الاختلاف بين شرطيتي الاستيطان والإقامة ، فيجمع بينهما ( حسب الجمع فيما تعدد الشرط واتحد الجزاء ) أي يقيد إطلاقهما الذي في قبال ( أو ) فهما عدلان لسبب التمام .
الثالث : الاختلاف بين مطلقات الاستيطان وصحيحة ابن - بزيع بعد تفسيرها بالماضي أي جعلها دالة على الوطن الشرعي ، على المشهور من أن البلد الذي أقام المكلف فيه ستة أشهر ، وكان له ملك فيه ، حيث إن تلك المطلقات لها قوة ظهور فيما يكون وطنا عرفيا ، سواء كان له ملك فيه أم لا ، وسواء مضى عليه ستة أشهر أم لا ، والصحيحة تخالف ذلك ، فيجمع بينهما بأن الصحيحة اما هي واردة بلسان الحكومة وتنزيل الموضوع ، فبالتعبد الشرعي يكون ما ليس بوطن وطنا ، أو هي مبينة لما هو عدل للاستيطان



[1] الوسائل - باب 14 من صلاة المسافر ، الحديث 11 .

106

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست