نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 82
< فهرس الموضوعات > لو تلفت من الكافر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو تلفت من المسلم فهل يضمن ؟ < / فهرس الموضوعات > القربة وهو لا يتأتى من الكافر بالنسبة إلى الزكاة بعنوانها . اما الفرق المحكومة بالكفر كالغلاة والنواصب فقد يتأتى منهم قصد القربة في إيتاء الزكاة ، لكن قام إجماع الإمامية على اشتراط الايمان في صحة الزكاة كسائر العبادات . لو تلفت من الكافر فهل عليه ضمانها ؟ ( قال المحقق : فإذا تلفت لا يجب عليه ضمانها ، وان أهمل ) . ان أريد بذلك عدم الضمان بعد الإسلام فهو حق حسب ما عرفت ، حتى مع فرض وجود عين المال الزكوي في يده . واما عدم الضمان في حال الكفر - والظاهر ان عبارة المحقق ناظرة إلى ذلك - فربما يعلل بأنه لا يتمكن من التصرف لأجل عدم صحة الأداء ، والتمكن من التصرف شرط في وجوب الزكاة . وفيه : ان التمكن بالواسطة أي بالقدرة على الإسلام كاف في ذلك . والتحقيق : ان يده يد ضمان ، وبالأولى إذا أهمل فإنه من الإتلاف الموجب للضمان فللوالي أن يأخذ العوض كما ان له ان يأخذ نفس الزكاة منه . واللَّه العالم . لو تلفت من المسلم فهل يضمن ؟ ( قال المحقق : والمسلم إذا لم يتمكن من إخراجها وتلفت لم يضمن ، ولو تمكن وفرّط ضمن ) . لما كان الجانب التكليفي للزكاة منوطا بالقدرة ، كسائر التكاليف ،
82
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 82