نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 83
فإيصال الزكاة إلى المستحق يحتاج إلى القدرة بالنسبة إلى العمل ومتعلقة ، فان لم يتمكن من الإخراج أو الإيصال كان الحق الثابت في ماله وضعا أمانة شرعية في يده ، ويده يد أمانة فلا يضمن . وكذا لو تلفت بآفة سماوية وكان مأذونا في أخذها . نعم لو أتلفها أو فرط ضمن للقاعدة العامة مضافا إلى : 1 - ما رواه الكليني بسند صحيح عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : « رجل بعث بزكاة ماله لتقسم ، فضاعت ، هل عليه ضمانها حتى تقسم ؟ فقال عليه السلام : إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو له ضامن ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهله فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده » [1] . 2 - وما رواه بسند صحيح عن زرارة قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاة ليقسمها فضاعت ، فقال : ليس على الرسول ولا على المؤدى ضمان . قلت : فإنّه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها ؟ قال : لا ، ولكن ان عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها » [2] . لو تلفت من الطفل والمجنون : ( قال المحقق : والمجنون والطفل لا يضمنان إذا أهمل الولي مع القول بالوجوب في الغلات والمواشي ) .
[1] الوسائل ، باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 . [2] الوسائل ، باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 .
83
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 83