responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 80


حال كفره ، كذلك لا يكلف بإعطاء الزكاة عن السنين الماضية حال كفره [1] .
هذا ما عليه المشهور ، بل لم ينقل عن أحد غير صاحبي ( المدارك ) و ( الذخيرة ) التوقف فيه ، حيث طعن الأول في الاستدلال بالحديث بضعف السند .
والحق انه كذلك ، لأنه لا سند لهذا الحديث عندنا . كما يمكن المناقشة في الدلالة بان الجب هو القطع - على ما ذكره الطريحي في ( مجمع البحرين ) ومعنى الحديث على ما ذكره ان التوبة تجب ما قبلها من الكفر والمعاصي والذنوب ، والإسلام يجبّ ما قبله .
فالمستفاد من ذلك انه كما تلقى التوبة كل تبعة كانت على المعاصي والمذنب ، كذلك الإسلام يلقى كل تبعة على الكافر أيام كفره فلا يعاقب على ذلك ، وهذا لا ربط له بالتكاليف . ثم ان الحديث لو تم سنده فإنه يتضمن الامتنان نظير الامتنان في حديث الرفع أو نفى العسر والحرج أو نفى الضرر ، وهو انما يتم إذا لم يعارض بالامتنان في مورد آخر . وفي المقام يكون الامتنان على الكافر بإسقاط الزكاة عنه معارضا لحق الأضعاف الثمانية في الزكاة .
هذا مضافا إلى إشكال عقلي وهو ان البعث تسبب إلى العمل المبعوث



[1] يقول صاحب الجواهر ( قده ) في ذلك : ( بل يمكن القطع به بملاحظة معلومية عدم أمر النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم لأحد ممن تجدد إسلامه من أهل البادية وغيرهم بزكاة إبلهم في السنين الماضية ، بل ربما كان ذلك منفرا لهم عن الإسلام ) الجواهر ج 15 ص 62 .

80

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست