responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 79


1 - اما الجانب الوضعي للزكاة فهو ثابت بالعمومات من قبيل ( إذا بلغت الحنطة خمسة أوسق ففيها العشر ) . ويترتب على ذلك ثمرتان :
أ - لو اشترى المسلم الأموال الزكوية من الكافر كان عليه ان يؤدى زكاتها .
ب - لوالي المسلمين ان يجبر الكافر على إعطاء الزكاة . نعم إذا جباها الوالي من الكافر ثم اشترى المسلم مالا زكويا من ذلك الكافر لم يكن عليه زكاة ، إذ لو موضوع بعد ذلك .
2 - واما الجانب التكليفي فتدل عليه - قبل الضرورة والإجماع - الأدلة الدالَّة على ان الشريعة المحمدية عامة للكل ، فكما ان الكفار مكلَّفون بالصلاة والصيام كذلك تجب عليهم الزكاة .
لا يقال : البحث يحتاج إلى قابليّة المكلف للانبعاث .
لأنه يقال : يكفي في صحّة البعث إمكان الانبعاث لا فعليّته . ولذا يتوجه التكليف إلى العصاة مع العلم بأنهم عصاة لإمكان انبعاثهم ، وكذا في المقام فإنهم متمكنون من الانبعاث للقدرة على ان يسلموا .
* وقد استدل على سقوط الجانب الوضعي من الزكاة عن الكافر بإسلامه بما روى عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « الإسلام يجب ما قبله » [1] ، فكما ان الكافر الذي أسلم لا يكلف بقضاء الصلاة والصيام الفائتين منه



[1] مجمع البحرين الطريحي مادة ( جبب ) والخصائص الكبرى ج 1 ، ص 249 .

79

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست