نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 72
1 - ما رواه الكليني عن رفاعة بن موسى قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلا يرد رأس المال ، كم يزكيه ؟ قال : سنة واحدة » [1] . 2 - ما رواه الشيخ بسند موثق عن زرارة ( أو عمن رواه ) عن أبى عبد اللَّه عليه السلام : « انه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه . قال : فلا زكاة عليه حتى يخرج فإذا خرج زكاة لعام واحد » [2] . ويستفاد مضى عدة سنين على هذه الغيبة من ذيل الحديث فراجع . 3 - وفي رواية سدير الصيرفي : « يزكيه لسنة واحدة » [3] . ظاهر هذه الروايات هو وجوب التزكية ، لكن حيث كان من شروط وجوب الزكاة كون المال في يد صاحبه ، أو عنده . . يمكن حمل الروايات التي مفادها تزكية المال الغائب لسنة واحدة على الاستحباب ، واللَّه العالم . 6 - القرض : ( قال المحقق : ولا القرض حتى يرجع إلى صاحبه ) . الظاهر ان عدم وجوب الزكاة في القرض على المقرض من المسلمات ، وتدل عليه بعض النصوص مثل : 1 - ما رواه الكليني بسند صحيح عن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه
[1] الوسائل ، باب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 4 . [2] الوسائل ، الباب المتقدم ، الحديث 7 . [3] الباب المتقدم ، الحديث 1 .
72
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 72