responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 71


غير ان صاحب ( المسالك ) يقول : « ويعتبر في مدة الضلال والفقد إطلاق الاسم ، فلو حصل لحظة أو يوما في الحول لم ينقطع » .
وعلق عليه ( في المدارك ) بأنّه جيد .
ولعل المراد ان العرف يستظهر من عنوان الضلال والفقد مضى الزمان عليهما ، ولا يستبعد ذلك لأن صيغة اسم الفاعل تفيد الاستمرار والامتداد في الصفات ، وذلك مثل الشاعر ، فإنه لا يصدق على من قال بيتا من الشعر .
ولو شككنا في ان الخارج من عمومات الزكاة هو الضال في مدة طويلة ، أو انه الضال ولو في مدة يسيرة ، اقتصرنا في الاستثناء بالمخصص المنفصل على القدر المتيقن ( وهو الضال في المدة الطويلة ) وكان الزائد خاضعا لعمومات وجوب الزكاة .
استحباب الزكاة بعد العثور على الضال والمفقود :
( قال المحقق : فان مضى عليه سنون وعاد زكاه لسنة استحبابا ) .
عبر المحقق ( قده ) بالسنين ، لكن عن العلامة ( ره ) [1] بمقتضى عبارته :
استحباب تزكية المغصوب والضال مع العود لسنة واحدة . أما الروايات ففي بعضها ثلاث سنين ، وفي بعضها خمس سنين ، واستفادة الغيبة لسنة واحدة مشكل .
وعمدة الكلام في دعوى صاحب ( المدارك ) الإجماع على استحباب التزكية في حين ان ظاهر الروايات هو الوجوب . فمن ذلك :



[1] الوسائل ، باب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 4 .

71

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست