نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 71
غير ان صاحب ( المسالك ) يقول : « ويعتبر في مدة الضلال والفقد إطلاق الاسم ، فلو حصل لحظة أو يوما في الحول لم ينقطع » . وعلق عليه ( في المدارك ) بأنّه جيد . ولعل المراد ان العرف يستظهر من عنوان الضلال والفقد مضى الزمان عليهما ، ولا يستبعد ذلك لأن صيغة اسم الفاعل تفيد الاستمرار والامتداد في الصفات ، وذلك مثل الشاعر ، فإنه لا يصدق على من قال بيتا من الشعر . ولو شككنا في ان الخارج من عمومات الزكاة هو الضال في مدة طويلة ، أو انه الضال ولو في مدة يسيرة ، اقتصرنا في الاستثناء بالمخصص المنفصل على القدر المتيقن ( وهو الضال في المدة الطويلة ) وكان الزائد خاضعا لعمومات وجوب الزكاة . استحباب الزكاة بعد العثور على الضال والمفقود : ( قال المحقق : فان مضى عليه سنون وعاد زكاه لسنة استحبابا ) . عبر المحقق ( قده ) بالسنين ، لكن عن العلامة ( ره ) [1] بمقتضى عبارته : استحباب تزكية المغصوب والضال مع العود لسنة واحدة . أما الروايات ففي بعضها ثلاث سنين ، وفي بعضها خمس سنين ، واستفادة الغيبة لسنة واحدة مشكل . وعمدة الكلام في دعوى صاحب ( المدارك ) الإجماع على استحباب التزكية في حين ان ظاهر الروايات هو الوجوب . فمن ذلك :
[1] الوسائل ، باب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 4 .
71
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 71