نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 73
عليه السلام : « رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته ؟ على المقرض أو على المقترض ؟ قال : لا بل زكاتها ان كانت موضوعة عنده حولا على المقترض . قال : قلت : فليس على المقرض زكاتها ؟ قال : لا يزكى المال من وجهين في عام واحد ، وليس على الدافع شيء لأنّه ليس في يده شيء ، إنما المال في يد الآخر ، فمن كان المال في يده زكاة . قال : قلت : أفيزكي مال غيره من ماله ؟ فقال : انه ماله ما دام في يده ، وليس ذلك المال لأحد غيره . ثم قال : يا زرارة أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو ؟ وعلى من هو ؟ قلت : للمقترض ، قال : فله الفضل وعليه النقصان ، وله ان ينكح ويلبس منه ويأكل منه ولا ينبغي له ان يزكيه ؟ بل يزكيه فإنه عليه » [1] . 2 - ما رواه الشيخ بسند صحيح عن يعقوب بن شعيب قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء اللَّه على من الزكاة ؟ على المقرض أو على المستقرض ؟ فقال : على المستقرض لأن له نفعه وعليه زكاته » [2] . والروايات في هذا الباب كثيرة . لكن يقع الكلام في أمرين : الأول - لو تبرع المقرض بالزكاة عن المقترض ، تقتضي القاعدة عدم سقوطها عن المقترض ، لأن الزكاة حق مالي متعلق بالمال نفسه ، وأمر عبادي يحتاج إلى قصد القربة من المكلف ، ولا يصح بالتبرع عن الغير . . بينما ورد
[1] الوسائل ، باب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 1 . [2] الباب المتقدم ، الحديث 5 .
73
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 73