responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 53


لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجل يكون عنده المال قرضا فيحول عليه الحول عليه زكاة ؟ فقال : نعم » [1] .
والحاصل : ان تمامية الملك حيث كانت بالقبض ، فالحول يجرى من حينه ، وان كان التمليك بالضمان - من ناحية القرض - قد حصل بنفس العقد .
6 - قال المحقق : ولا تجري الغنيمة في الحول الا بعد القسمة . ولو عزل الإمام قسطا جرى في الحول ان كان صاحبه حاضرا ، وإن كان غائبا فعند وصوله إليه .
في الغنيمة قولان :
الأول - ان المحاربين لا يملكون ما يغنمونه الا بعد القسمة [2] .
الثاني - انهم يملكون الغنيمة مشاعا بالحيازة ، لكنهم ممنوعون عن التصرف ما لم تحصل القسمة .
وبأي القولين أخذنا كان جريان الحول منوطا بالقسمة ، لأنّها لازمة على كل تقدير ، اما لحصول الملك بها ، أو لحصول تمامية الملك بها . فإذا قسم الإمام عليه السلام حصة كل من الغانمين وعزلها تم ملك الغانم ، لكن فيما كان غائبا يكون مبدأ الحول من حين وصول القسط إليه لما سيأتي في روايات اشتراط التمكن من اعتبار عدم الغيبة .
7 - ( قال المحقق ، ولو نذر في أثناء الحول الصدقة بعين النصاب انقطع الحول لتعيّنه للصدقة ) الصدقة تراد على نحوين :



[1] الوسائل ، الباب المتقدم ، الحديث 7 .
[2] ويظهر من ( المسالك ) ان هذا القول عليه المشهور .

53

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست