نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 54
الأول - بالمعنى المصدري كأن ينذر التصدق بعين الدراهم والدنانير البالغة حد النصاب بعد ان مضى عليها شهران أو ثلاثة . وفي هذا الفرض لا يخرج ما نذر التصدق به عن ملك المالك لكن لا يجوز له أن يتصرف فيه ، فالملك غير تام ، ومن الواضح ان ينقطع الحول من حينه . الثاني - بالمعنى الاسم المصدري ، كأن يقول : للَّه على أن تكون هذه العشرون دينارا صدقة وحينئذ يخرج ما نذر التصدق به عن كونه ملكا له . وربما أمكن المناقشة في تصوير النذر بالمعنى الاسم المصدري ( وهو نذر النتيجة ) إذ النذر يستتبع التكليف بالوفاء ، والتكليف لا يتعلق الا بالفعل الاختياري ، فمتعلق النذر يجب أن يكون فعلا للناذر يمكنه الوفاء به . . في حين ان نذر النتيجة ليس جعلا على نفسه فليس فيه وفاء . بقي فرعان : 1 - ظاهر تقييد المحقق ب ( أثناء الحول ) انه احترازي . فلو نذر بعد الحول ان يتصدق بالنصاب لم ينعقد النذر . لكن الذي يقوى في النظر ان يتصدق بالنصاب كله ، ثم يزكى من ماله الخاص . 2 - كان الكلام في الفرع الماضي عن النذر المطلق . اما النذر المعلق كان يقول : اللَّه علىّ ان قضيت حاجتي أن أتصدق بالشيء الفلاني ، فإذا حصل المعلَّق عليه في أثناء الحول ووفى بنذره انقطع الحول ولا زكاة ، اما إذا أخر الوفاء بالنذر إلى ما بعد الحول فهل هو كالنذر المطلق أم يجب عليه ان يفي بالنذر من النصاب ، ثم يخرج الزكاة من ماله الخاص ؟ كلا الوجهين محتمل ، واللَّه العالم .
54
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 54