responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 52


5 - ( قال المحقق قده : وكذا لو استقرض مالا وعينه باقية ، جرى في الحول من حين قبضه ) .
فيه إشارة إلى ان الملكية وتماميتها بنفس القبض ، لا بالتصرف في المال المقترض كما ينسب إلى الشيخ الطوسي ، والدليل على جريان الحول من حين القبض مضافا إلى ذلك ، الروايات الآتية :
1 - ما رواه الكليني بسند صحيح عن زرارة قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل دفع إلى رجل مالا قرضا ، على من زكاته ؟ على المقرض أو على المقترض ؟ قال : لا بل زكاتها ان كانت موضوعة عنده حولا على - المقترض . قال : فقلت : فليس على المقرض زكاتها ؟ قال : لا يزكى المال من وجهين في عام واحد ، وليس على الدافع شيء لأنه ليس في يده شيء ، إنما المال في يد الآخر ، فمن كان المال في يده زكاة . قلت : أفيزكي مال غيره من ماله ؟ فقال : انه ماله ما دام في يده ، وليس ذلك المال لأحد غيره » [1] .
2 - ما رواه الشيخ بسند صحيح عن يعقوب بن شعيب قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء اللَّه ، على من الزكاة ؟ على المقرض أو على المستقرض ؟ فقال : على المستقرض ، لأن له نفعه وعليه زكاته » [2] .
3 - ما رواه عبد اللَّه بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن العلاء ، قال : « قلت



[1] الوسائل ، باب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 1 .
[2] الوسائل ، الباب المتقدم ، الحديث 5 .

52

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست