responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 51


3 - ( قال المحقق قده : ولو اشترى نصابا جرى في الحول من حين العقد ، لا بعد الثلاثة ) .
هذا على ما قال به المشهور من ان الملك في شراء الحيوان يتحقق بنفس العقد ، وان كان له خيار إلى ثلاثة أيام .
واما على قول من يرى توقفه على انقضاء زمان خيار الحيوان [1] ، فالحول يجرى بعد انقضائه .
ولا يتوهم : ان تزلزل الملك - لثبوت الخيار - يوجب عدم تمامية الملك .
لاندفاعه : بان عدم تمامية الملك إنما يكون من حيث عدم اعتبار الشارع لها ، على ما تقدم بيانه ، دون ما إذا اعتبرها وحكم بثبوت حق - الخيار .
4 - ( قال المحقق قده : ولو شرط البائع ، أو هما خيارا زائدا على الثلاثة ، بنى على القول بانتقال الملك ، والوجه انه من حين العقد ) .
ربما يتوهم : ان شرط الخيار إلى مدة ، يمنع عن انتقال الملك قبل انتهائها ، وعليه يكون مبدأ الحول بعدها .
لكن : حيث ان هذا الشرط لا ربط له بحصول الملكية ، وهي حاصلة شرعا وعقلا من حين العقد ، فمبدأ الحول من حينه .



[1] القائل بذلك هو الشيخ الطوسي ( قده ) على ما يظهر من عبارة ( الجواهر ) ج 15 ص 39 .

51

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست