نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 40
رسالته ( في صلاة المسافر إلى أربعة فراسخ ، الذي لا يرجع في يومه وليلته ) من ان أغلب الفقه يبتنى على الظن . ولكن بعد ان نفينا حجية الظن المطلق ، وكان الاعتماد مقصورا على الظن الذي قام عليه دليل معتبر بخصوصه ، لا يبقى مجال للأخذ بالاستقراء . المسألة الثالثة - استحباب الزكاة في المال الصامت للمجنون إذا اتجر به . ولهذا الحكم دليل خاص هو ما تقدم من صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، ورواية موسى بن بكر . المسألة الرابعة - إذا كان المجنون أدواريا فما هو حكم الزكاة بالنسبة إليه ؟ لا بد من التفرقة بين نوعين : ما لا يشترط بالحول كالغلات ، وما يشترط فيه الحول كالمواشي والنقدين . اما فيما لا يشترط بالحول فلا بد من أن يكون تعلق الزكاة في دور عقله ، لأن الوضع والتكليف توأمان . فإذا كان قابلا لتوجه الخطاب التكليفي إليه حين انعقاد الحب أو الاصفرار أو الاحمرار فهو قابل للحكم الوضعي أيضا . وإن لم يكن الأمر كذلك فلا أقل من إجراء أصل العدم . واما فيما يشترط فيه الحول فقد ذهب المشهور إلى اشتراط استيعاب العقل لتمام الحول . وصرح العلامة ( ره ) بان لو طرأ الجنون أثناء الحول سقط التكليف [1] ويكون مبدأ الحول من بعد الإفاقة .
[1] راجع ( تذكرة الفقهاء ) للعلامة الحلي ، وحكى عن ( النهاية ) له أيضا . راجع ( جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ) للشيخ محمد حسن النجفي قدس سره ج 15 ص 29 .
40
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 40