responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 41


وفيه : ان الأمر كذلك ، لكن إذا أفاق في آخر الحول أمكن أن يكلف بالزكاة ، ولا دليل على اشتراط الحول بان يكون جميع شهوره في زمان العقل .
اللهم إلا أن يقال : ان اعتبار كون المال في يد المالك وفي قبضه في تمام الحول يفيد اشتراط العقل تمامه . فان المجنون لا يد له ولا قبض ، بحسب الحكومة الشرعية . ويدل على اعتبار كون المال في يد المالك :
1 - موثقة إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام :
« الدين عليه زكاة ؟ قال : لا حتى يقبضه . قلت : فإذا قبضه أيزكيه ؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول في يده » [1] .
2 - رواية على بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : « سألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه ، هل عليه زكاة ؟ قال : لا حتى يقبضه ويحول عليه الحول » [2] .
هذا ولو شك في تعلق الزكاة مع طرو الجنون في أثناء الحول كفى ذلك في إجراء أصل العدم . إذ لا رواية في خصوص المجنون الأدواري بالنسبة إلى الزكاة .
ثم ان ما قد يقال بان الزمان القصير من الجنون لا يضر [3] ، للصدق العرفي



[1] الوسائل ، باب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 3 .
[2] الباب المتقدم ، الحديث 15 .
[3] من القائلين بذلك العلامة اليزدي في ( العروة الوثقى ) .

41

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست