responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 39


أعليها زكاة ؟ فقال : إن كان عمل به فعليه زكاة ، وإن لم يعمل به فلا » [1] .
وروى أيضا عن موسى بن بكر قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها ، هل عليه زكاة ؟ قال : إن كان أخوها يتجر به فعليه زكاة » [2] .
المسألة الثانية - يحكى عن المشهور استحباب الزكاة في غلات المجنون ومواشيه . وهو الذي أشار إليه المصنف ( قده ) بقوله : ( وقيل :
حكم المجنون حكم الطفل ) .
ويستدل عليه بشهادة الاستقراء على تساويهما في الأحكام . وحيث انه يحكم بالاستحباب في غلات الطفل ومواشيه فيكون الأمر كذلك في المجنون .
والجواب : 1 - ان الاستحباب في ما يملكه الطفل من غلات ومواش غير ثابت كما حققناه .
2 - الاستقراء غير تام ، وانما هو ظني . ولا يبتنى الفقه على الظن المطلق .
نعم ، ربما كان مستندهم ما صرح به العلامة بحر العلوم ( قده ) في



[1] الوسائل ، باب 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 1 . وظاهر لفظ ( فعليه زكاة ) وإن كان هو الوجوب ، لكن بقرينة حصر الزكاة الواجبة في تسعة أشياء ، حمل على الاستحباب .
[2] الوسائل ، باب 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 2 . والسند ليس قويا .

39

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست